جامعة المنصورة تصدر بيانا لتوضيح حقائق عن حكم محكمة جنح المنصورة
اصدرت جامعة المنصورة بيانا هاما ردا على ما جاء فى بعض المواقع الالكترونية الاخبارية تحت عنوان ” حكم بحبس وعزل رئيس جامعة المنصورة وعميد كلية الطب بصفتهما لعدم تنفيذ حكم قضائي ” وقد جاء البيان كالتالى
فى إطار توضيح الحقائق فإن جامعة المنصورة تؤكد على حقيقة مهمة.. ابتداءً فى هذا الأمر وهى أنه:
سبق للسيد الاستاذ الدكتور مسعد سليمان وأن أقام جنحة مباشرة رقم 14231 لسنة 2014م أمام محكمة قسم أول المنصورة ضد رئيس الجامعة بصفته ، وعميد كلية الطب بصفته “عن ذات الموضوع” وقضى فيها بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية وإلزام رافعها المصروفات وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وقد أسست المحكمة حكمها إعمالا لمبدأ شخصية الجريمة وشخصية العقوبة لا يسأل الإنسان إلا عن عمله الشخصي ارتباط السبب بالمسبب فلا تزر وازرة وزر أخرى .
كما تؤكد جامعة المنصورة فى هذا الصدد على عدد من الحقائق التالية:ـ
أولاً: أن السيد الاستاذ الدكتور / مسعد عبد الحميد سليمان الأستاذ بكلية الطب سبق له بتاريخ 17/4/2013 أن أقام الدعوى رقم 8540 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة طالباً فيها إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتعيينه نائباً لرئيس مجلس قسم الجراحة العامة فى شئون تخصص جراحة الأوعية الدموية ، وبجلسة 28/4/2014 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه.
ثانياً:ـ وبناء عليه أعدت الإدارة العامة للشئون القانونية مذكرة للعرض على السيد أ.د/ رئيس الجامعة آنذاك ورأت فيها الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، وإقامة استشكال فى تنفيذ الحكم تأسيساً على صدور القرار الوزارى رقم 1784 بتاريخ 5/6/2014 من السيد /وزير التعليم العالى بفصل وحدة جراحة الأوعية الدموية عن قسم الجراحة بكلية الطب جامعة المنصورة لتصبح قسما مستقلا بذاته تحت مسمى “قسم جراحة الأوعية الدموية ” وبالتالى أصبح القسم مستقلا بذاته ولا يندرج تحت أى أقسام أخرى ، الأمر الذى حدا بالجامعة وقتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتمثلة فى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وإقامة الاستشكال ، لكون الوحدة داخل قسم الجراحة التي صدر بشأنها الحكم أصبحت قسما مستقلا . ومن المعلوم أن مسالة تعيين كل من رئيس القسم ونائب رئيس القسم لشئون التخصص داخل القسم تنظمها أحكاماً مختلفة عن بعضها البعض طبقاً لما ورد بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
ثالثا :ـ وفى إطار تولينا لمسئولية رئاسة الجامعة “سبتمبر 2014” ، وعندما أصدرت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة حكمها بجلسة 31/10/2015 برفض الإشكال رقم 11399/37 ق وفور قيام الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بعرض الأمر علينا بتاريخ 8/12/2015م تطلب رأى السيد أ.د/ المستشار القانونى لرئيس الجامعة فى كيفية تنفيذ الحكم سارعنا على الفور فى اتخاذ إجراءات التنفيذ وذلك بإحالة الموضوع بتاريخ 9/12/2015 للسيد الاستاذ الدكتور المستشار القانونى لرئيس الجامعة للإفادة بالرأي فى كيفية تنفيذ الحكم فى ظل عدم وجود وحدة لجراحة الأوعية الدموية بعد أن أصبحت قسما مستقلا بقرار وزير التعليم العالى السالف الإشارة إليه . الأمر الذى يؤكد بما لايدع مجالا للشك انتفاء نية الجامعة ونيتنا فى الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية انطلاقا من إيماننا كمؤسسة ومسئولين باحترام مبدأ سيادة القانون.